قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة هدى الدبوسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بلطة ـ بوعوان.
تكلف السيدة هدى الدبوسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بلطة ـ بوعوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون