قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمد التوهامي قلالة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
يكلف السيد محمد التوهامي قلالة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون