قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة حياة الطرابلسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية السرس.
تكلف السيدة حياة الطرابلسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية السرس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون