أمر حكومي عدد 1010 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1010 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يمنح مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدّة سنة وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة التعيين تاريخ المفعول
صابر الحمروني أستاذ مساعد التعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد 1/10/2019
كمال بوغزالة أستاذ مساعد التعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس 4/2/2020
يمنح مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدّة سنة وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة التعيين تاريخ المفعول
صابر الحمروني أستاذ مساعد التعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد 1/10/2019
كمال بوغزالة أستاذ مساعد التعليم العالي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس 4/2/2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون