قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عبد القادر التليلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بشلي – جرسين – البليدات.
يكلف السيد عبد القادر التليلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بشلي – جرسين – البليدات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون