أمر حكومي عدد 1021 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام من الدرجة الخامسة لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1021 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الجليل بوراس، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية سكرة من غرة نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الجليل بوراس، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية سكرة من غرة نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون