قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية أخصائيين اجتماعيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي اجتماعي رئيس ابتداء من 9 جويلية 2020:
ـ سامي بلغيث،
ـ عبد الرؤوف بن ذياب،
ـ عزيزة الكوكي،
ـ سوسن مرزوق،
ـ منية بن عمر.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي اجتماعي رئيس ابتداء من 9 جويلية 2020:
ـ سامي بلغيث،
ـ عبد الرؤوف بن ذياب،
ـ عزيزة الكوكي،
ـ سوسن مرزوق،
ـ منية بن عمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون