Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية أخصائيين اجتماعيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي اجتماعي رئيس ابتداء من 9 جويلية 2020:
ـ سامي بلغيث،
ـ عبد الرؤوف بن ذياب،
ـ عزيزة الكوكي،
ـ سوسن مرزوق،
ـ منية بن عمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟