أمر حكومي عدد 993 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 993 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة ابتهال العطاوي حرم الشريف، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية) ابتداء من أول ديسمبر 2020.
تسمى السيدة ابتهال العطاوي حرم الشريف، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية) ابتداء من أول ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون