قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد وسام الشريقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والحسابيات ببلدية بوحجلة.
يكلف السيد وسام الشريقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والحسابيات ببلدية بوحجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون