قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يسمى السيد محمد الشعبوني عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد فيصل الهماني، وذلك ابتداء من 25 سبتمبر 2020.
يسمى السيد محمد الشعبوني عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد فيصل الهماني، وذلك ابتداء من 25 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون