أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام من الدرجة الخامسة لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يكلف السيد سامي الرايس، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية دار شعبان الفهري.
يكلف السيد سامي الرايس، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية دار شعبان الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون