قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عمار بنعمار، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية بوحجلة.
يكلف السيد عمار بنعمار، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية بوحجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون