أمر حكومي عدد 1012 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1012 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد فتحي بيار بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد فتحي بيار بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون