قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد عادل ذياب، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السند.
ينهى تكليف السيد عادل ذياب، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السند.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون