أمر حكومي عدد 919 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإتمام الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 919 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإتمام الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات المحلية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحليّة والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 891 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصـل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات المحلية فصل 2 (مكرر) كما يلي:
الفصل 2 (مكرر) : يحدّد مقدار منحة الأوساخ التي ينتفع بها عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالبلديات بمبلغ خمسة وسبعين (75) دينارا شهريا ولا تنطبق بشأنهم أحكام الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصـل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفانّ، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مصطفى العروي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحليّة والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 891 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصـل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات المحلية فصل 2 (مكرر) كما يلي:
الفصل 2 (مكرر) : يحدّد مقدار منحة الأوساخ التي ينتفع بها عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالبلديات بمبلغ خمسة وسبعين (75) دينارا شهريا ولا تنطبق بشأنهم أحكام الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصـل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفانّ، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مصطفى العروي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون