قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متفقد عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة فاطمة الثابت شيبوب، في رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
تسمى السيدة فاطمة الثابت شيبوب، في رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون