Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة ناجية الحيوني عضوة ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد حسن الشورابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟