قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة ناجية الحيوني عضوة ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد حسن الشورابي.
تسمى السيدة ناجية الحيوني عضوة ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد حسن الشورابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون