قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة خدمات مدرسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يعفى السيد منصور عبيدي، قيم عام رئيس، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقيروان (سيدي علي بن نصر الله) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
يعفى السيد منصور عبيدي، قيم عام رئيس، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقيروان (سيدي علي بن نصر الله) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون