قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يسمى في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم كل من:
- السيد عبد العزيز بن سليمان،
- السيدة رجاء بوكسولة،
- السيد محمد المناعي.
يسمى في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم كل من:
- السيد عبد العزيز بن سليمان،
- السيدة رجاء بوكسولة،
- السيد محمد المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون