Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرّخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرّخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أوت 2020 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2017 المتعلق بتسمية السيد جمال درعي، متصرف رئيس، بوظائف مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد جمال درعي، مدير الشؤون الإدارية والمالية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الطاقة) جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 24 نوفمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟