قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة خدمات مدرسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يعفى السيد نوفل أحمادي، قيم عام، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد (سيدي بوزيد الغربية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
يعفى السيد نوفل أحمادي، قيم عام، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد (سيدي بوزيد الغربية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون