قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى السيد نبيل العتيري، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس.
يسمى السيد نبيل العتيري، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون