قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 سبتمبر 2020.
يسمى السيد مهدي شلبي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد نور الدين سليم.
يسمى السيد مهدي شلبي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد نور الدين سليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون