قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى السيد الهادي يوسف، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 31 أوت 2020.
يسمى السيد الهادي يوسف، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 31 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون