Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 26 نوفمبر 2020 إلى غاية 25 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟