قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى السيد مصباح الخرايفي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد خميس حرز اللّه.
يسمى السيد مصباح الخرايفي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد خميس حرز اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون