Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى السيد مصباح الخرايفي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد خميس حرز اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟