Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يسمى في رتبة متصرف رئيس بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم كل من:
- السيدة إيناس الحمريتي،
- السيد عباس جلالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟