قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يسمى في رتبة متصرف رئيس بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم كل من:
- السيدة إيناس الحمريتي،
- السيد عباس جلالي.
يسمى في رتبة متصرف رئيس بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم كل من:
- السيدة إيناس الحمريتي،
- السيد عباس جلالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون