قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير دراسات،و تربصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد حاتم بالحاج يوسف، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
يكلف السيد محمد حاتم بالحاج يوسف، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون