قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة لمياء العرابي حرم العياري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة لمياء العرابي حرم العياري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون