قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى السيد محمد المرزوقي، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، في رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020.
يسمى السيد محمد المرزوقي، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، في رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون