قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نديم زريبي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنسيق المركزي والجهوي والمحلي بالإدارة الفرعية لتنسيق وتطوير خدمات النقل المدرسي بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
يكلف السيد نديم زريبي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنسيق المركزي والجهوي والمحلي بالإدارة الفرعية لتنسيق وتطوير خدمات النقل المدرسي بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون