Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019 :
ـ حسين الزيادي.
ـ أنيس بالكامل.
ـ أنيس بن عمارة.
ـ عواطف العجيلي.
ـ أحلام الأحول.
ـ الهادية المنصر حرم مالك.
ـ نجوى مبارك.
ـ عادل القادري.
ـ زينب نفطي.
ـ نجاة برجي.
ـ لطيفة بوغرة.
ـ كريم المالكي.
ـ سهام الصالحي.
ـ سماح السويسي.
ـ ليلى بن فقيرة.
ـ جلال الحنفي.
ـ بلقاسم العريفي.
ـ آمال الأبيض.
ـ منصف هناشرية.
ـ فاطمة الهلالي.
ـ عبد السلام البوزيدي.
ـ عفيفة الجميلي.
ـ رضا حمودة.
ـ شوقي منصري.
ـ مفيدة العياري.
ـ زياد عاشوري.
ـ حاتم العبيدي.
ـ عبد الباسط اطليق.
ـ سالمة الجبري.
ـ هدى عزايزي.
ـ محمد مازني.
ـ هاجر الدشراوي حرم الشرميطي.
ـ عبد المجيد النفوقي.
ـ إيمان حميد.
ـ كوثر حمراني.
ـ هارون بن سلامة.
ـ وفاء كعيبة.
ـ منذر عافي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟