Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
يسمى السيد طارق الحاج صالح متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيد يوسف الزواغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟