قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
يسمى السيد طارق الحاج صالح متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيد يوسف الزواغي.
يسمى السيد طارق الحاج صالح متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيد يوسف الزواغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون