قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عماد مطر، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والإتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
يكلف السيد عماد مطر، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والإتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون