قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة بثينة بن حسن، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير التطوير والنهوض بالمركبات الصناعية والتكنولوجية بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
تكلف السيدة بثينة بن حسن، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير التطوير والنهوض بالمركبات الصناعية والتكنولوجية بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون