قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2020 المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد نبيل عبيدي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 1 أكتوبر 2020.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد نبيل عبيدي، رئيس ديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة لها بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد نبيل عبيدي تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 9 نوفمبر 2020.
تونس في 13 نوفمبر 2020.
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال
إن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2020 المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد نبيل عبيدي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 1 أكتوبر 2020.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد نبيل عبيدي، رئيس ديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة لها بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد نبيل عبيدي تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 9 نوفمبر 2020.
تونس في 13 نوفمبر 2020.
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون