قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 سبتمبر 2020. يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 سبتمبر 2020.
يسمى السيد نور الدين سليم عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد غازي الشريف.
يسمى السيد نور الدين سليم عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد غازي الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون