Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 سبتمبر 2020. يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 سبتمبر 2020.
يسمى السيد نور الدين سليم عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد غازي الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟