Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى المتصرفون الرؤساء للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للتربية وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019 :
ـ الهادي الزوايدي.
ـ عبد الرزاق بوعفيف.
ـ رياض الدلال.
ـ شادية قعلول.
ـ منيرة الكعلي.
ـ ألفة الشباح.
ـ نجلاء القرقابو حرم شوشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟