قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى المتصرفون الرؤساء للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للتربية وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019 :
ـ الهادي الزوايدي.
ـ عبد الرزاق بوعفيف.
ـ رياض الدلال.
ـ شادية قعلول.
ـ منيرة الكعلي.
ـ ألفة الشباح.
ـ نجلاء القرقابو حرم شوشان.
يسمى المتصرفون الرؤساء للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للتربية وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019 :
ـ الهادي الزوايدي.
ـ عبد الرزاق بوعفيف.
ـ رياض الدلال.
ـ شادية قعلول.
ـ منيرة الكعلي.
ـ ألفة الشباح.
ـ نجلاء القرقابو حرم شوشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون