Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 918 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان البلديات والمجالس الجهوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 918 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان البلديات والمجالس الجهوية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحليّة والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل بالليل،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998،
وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان البلديات والمجالس البلدية،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعـضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحذف عبارة "البلديات" من أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المشار إليه أعلاه.
الفصـــــل 2 ـ تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى فيما يلي نصها:
الفصل الأول : (فقرة ثانية) يحدد مقدار منحة العمل بالليل المنصوص عليها بالأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المشار إليه أعلاه بالنسبة للأعوان العاملين بالبلديات بسبعة (7) دنانير لليلة الواحدة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفانّ، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مصطفى العروي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟