قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مهندس عام معماري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى السيد عماد الزرقاوي، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس.
يسمى السيد عماد الزرقاوي، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون