قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة علياء بلحج، أستاذ أول فوق الرتبة (سلك مشترك)، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة علياء بلحج، أستاذ أول فوق الرتبة (سلك مشترك)، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون