Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمي السيد وديع القلال عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد ذياب عطوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟