قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمي السيد وديع القلال عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد ذياب عطوي.
يسمي السيد وديع القلال عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد ذياب عطوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون