قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة هنية النصيري، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 23 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة هنية النصيري، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 23 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون