قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 أكتوبر 2020. يتعلق بتسمية متصرف مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يسمى السيد لطفي الأطرش التلمساني متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد علي المكي.
يسمى السيد لطفي الأطرش التلمساني متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد علي المكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون