قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يسمى المتصرفان المستشاران للتربية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018 :
ـ مبروكة شلغاف.
ـ آمال الخبو.
يسمى المتصرفان المستشاران للتربية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018 :
ـ مبروكة شلغاف.
ـ آمال الخبو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون