قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عبد الرؤوف بوزيد في رتبة متصرف عام بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يسمى السيد عبد الرؤوف بوزيد في رتبة متصرف عام بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون