قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
يكلف السيد صادق فلاحي، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس.
يكلف السيد صادق فلاحي، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون