قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يكلف السيد كريم العابد، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات العمومية وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
يكلف السيد كريم العابد، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات العمومية وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون