قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير دراسات،و تربصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 نوفمبر 2020.
يكلف السيد محجوب عيشوش، التكنولوجي، بمهام مدير مساعد، مديرا للدراسات والتربصات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت.
يكلف السيد محجوب عيشوش، التكنولوجي، بمهام مدير مساعد، مديرا للدراسات والتربصات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون