قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة شادية عيادة، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
تسمى السيدة شادية عيادة، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون